السيد الخوئي
396
كتاب النكاح
أو الدبر ( 1 ) . ( مسألة 31 ) : إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم ( 2 ) وإذا شك في كونه سابقا أولا بنى على كونه لاحقا ( 3 ) . ( مسألة 32 ) : إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هي ؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت ( 4 ) .